الشيخ الطوسي

464

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

ويجتنب العقيم منهن ، وإن كانت حسناء جميلة المنظر . ويستحب التزويج بالأبكار . فإن النبي ، صلى الله عليه وآله ، قال : ( إنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ أخلافا وأحسن شئ أخلاقا وأفتح شئ أرحاما ) . ويكره نكاح جميع السودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة خاصة . ويكره التزويج بالأكراد . ويكره تزويج المجنونة . ولا بأس بوطئها بملك اليمين ، غير أنه لا يطلب ولدها . ولا بأس أن يتزوج بامرأة قد علم منها الفجور إذا تابت وأقلعت . فإن عقد على امرأة ، ثم علم بعد العقد أنها كانت زنت ; كان له أن يرجع على وليها بالمهر ما لم يدخل بها . فإن دخل بها ; كان لها المهر بما استحل من فرجها ، وهو مخير في إمساكها وطلاقها . باب من يتولى العقد على النساء يجوز للرجل أن يعقد على بنته إذا كانت صغيرة لم تبلغ مبلغ النساء من غير استيذان لها . ومتى عقد عليها ; لم يكن لها خيار ، وإن بلغت . ومتى كانت البكر بالغا ; استحب للأب أن لا يعقد عليها ، إلا بعد استيذانها . ويكفي في إذنها أن يعرض عليها التزويج . فإذا سكتت ، كان ذلك رضا منها . فإن عقد الأب على بكر قد بلغت مبلغ النساء من غير استيذان لها ;